ص - الثالث : فساد الوضع ، وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم ، مثل : مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة .
فيرد أن المسح معتبر في كراهة التكرار على الخف ، وجوابه ببيان المانع لتعرضه للتلف ، وهو نقص إلا أنه يثبت النقيض ، فإن ذكره بأصله ، فهو القلب ، فإن بين مناسبته للنقيض من غير أصل من الوجه المدعى ، فهو القدح في المناسبة .
ومن غيره لا يقدح ; إذ قد يكون للوصف جهتان ، ككون المحل مشتهى يناسب الإباحة لإراحة الخاطر ، والتحريم لقطع أطماع النفس .
[ ص: 186 ]