ص - ومنها أن لا يكون ذا قياس مركب ، وهو أن يستغني بموافقة الخصم في الأصل مع منعه علة الأصل ، أو منعه وجودها في الأصل ، فالأول مركب الأصل ، مثل عبد ، فلا يقتل به الحر كالمكاتب .
فيقول الحنفي : العلة جهالة المستحق من السيد والورثة .
فإن صحت ، بطل الإلحاق . وإن بطلت ، منع حكم الأصل . فما ينفك عن عدم العلة في الفرع أو منع الأصل .
الثاني مركب الوصف ، مثل : تعليق الطلاق ، فلا [ ص: 21 ] يصح قبل النكاح ، كما لو قال : زينب التي أتزوجها طالق .
فيقول الحنفي : العلة عندي مفقودة ، فإن صح في الأصل ، بطل الإلحاق ، وإلا منع حكم الأصل . فما ينفك عن عدم العلة في الأصل ، أو منع الأصل .
فلو سلم أنها العلة وأنها موجودة ، أو أثبت أنها موجودة ، انتهض الدليل عليه لاعترافه ، كما لو كان مجتهدا .
وكذلك لو أثبت الأصل بنص ، ثم أثبت العلة بطريقها على الأصح ; لأنه لو لم يقبل ، لم يقبل مقدمة تقبل المنع .