مختصر ابن الحاجب
ص - ( مسألة ) الجمهور : على جواز نسخ مثل : صوموا أبدا ، بخلاف : الصوم واجب مستمر أبدا .
لنا : لا يزيد على : صم غدا ، ثم ينسخ قبله .
قالوا : متناقض .
قلنا : لا منافاة بين إيجاب صوم غد وانقطاع التكليف [ ص: 519 ] قبله ، كالموت .


