الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين - رحمهم الله - : جواز تخصيص العموم بالقياس .

            ابن سريج : إن كان جليا .

            ابن أبان : إن كان العام مخصصا .

            وقيل : إن كان الأصل مخرجا .

            والجبائي : يقدم العام مطلقا .

            [ ص: 341 ] والقاضي والإمام بالوقف .

            والمختار : إن ثبتت العلة بنص أو إجماع ، أو كان الأصل مخصصا - خص به ، وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع ، فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس ، وإلا فعموم الخبر .

            لنا : أنها كذلك كالنص الخاص فيخصص بها للجمع بين الدليلين .

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في جواز تخصيص العام بالقياس : فذهب الأئمة الأربعة أعني الشافعي ومالكا وأبا حنيفة [ ص: 342 ] وأحمد ، والشيخ الأشعري - رضي الله عنهم - وأبو هاشم وأبو الحسين إلى جواز تخصيص العموم بالقياس مطلقا .

            وذهب ابن سريج إلى جواز تخصيصه بالقياس إن كان القياس جليا كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف .

            وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يجوز التخصيص بالقياس إن كان العام مخصصا بشيء آخر .

            وقيل : يجوز التخصيص بالقياس إذا كان الأصل المقيس عليه مخرجا من العام .

            وقال الجبائي : لا يخصص العام بالقياس بل يقدم العام مطلقا .

            وقال القاضي وإمام الحرمين بالوقف .

            والمختار عند المصنف أنه يجوز تخصيص العام بالقياس إذا ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان أصل القياس مخصصا ، وإلا - أي وإن لم يتحقق واحد من الأمور المذكورة - تعتبر القرائن الموجبة للتفاوت [ ص: 343 ] والتساوي في آحاد الوقائع ، فإن ظهر ترجيح خاص للقياس يعمل بالقياس ، أي يكون القياس مخصصا ، وإلا - أي وإن لم يظهر ترجيح خاص للقياس - يعمل بعموم الخبر ، أي لا يخصص بالقياس .

            واحتج على المختار بأن العلة إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع أو كان الأصل مخصصا من العام - كان القياس كالنص الخاص ، فيخصص العموم جمعا بين الدليلين .

            بخلاف ما إذا لم يكن واحد من تلك الشرائط متحققا فإنه وإن كان القياس - لكونه خاصا - راجحا في الدلالة على العام ، إلا أنه احتمل أن لا تكون العلة المستنبطة أو المختلف فيها علة ، فجاز أن يرجح العام عليه من هذا الوجه .




            الخدمات العلمية