ص - ( مسألة ) الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين - رحمهم الله - : . جواز تخصيص العموم بالقياس
ابن سريج : إن كان جليا .
ابن أبان : إن كان العام مخصصا .
وقيل : إن كان الأصل مخرجا .
والجبائي : يقدم العام مطلقا .
[ ص: 341 ] والقاضي والإمام بالوقف .
والمختار : إن ثبتت العلة بنص أو إجماع ، أو كان الأصل مخصصا - خص به ، وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع ، فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس ، وإلا فعموم الخبر .
لنا : أنها كذلك كالنص الخاص فيخصص بها للجمع بين الدليلين .