ص - قالوا : إذا قال : اقتل زيدا ثم قال : لا تقتل المشركين ، فكأنه قال : لا تقتل زيدا ؛ فالثاني ناسخ .
قلنا : التخصيص أولى لأنه أغلب ، ولا رفع فيه لو تأخر الخاص .
قالوا : على خلاف قوله : ( لتبين )
قلنا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=89تبيانا لكل شيء ) .
والحق أنه المبين بالكتاب وبالسنة .
قالوا : البيان يستدعي التأخر .
قلنا : استبعاد .
قالوا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - كنا نأخذ بالأحدث
[ ص: 313 ] ( فالأحدث ) .
قلنا يحمل على غير المخصص جمعا بين الأدلة .
ص - قَالُوا : إِذَا قَالَ : اقْتُلْ زَيْدًا ثُمَّ قَالَ : لَا تَقْتُلِ الْمُشْرِكِينَ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : لَا تَقْتُلُ زَيْدًا ؛ فَالثَّانِي نَاسِخٌ .
قُلْنَا : التَّخْصِيصُ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَغْلَبُ ، وَلَا رَفْعَ فِيهِ لَوْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ .
قَالُوا : عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ : ( لِتُبَيِّنَ )
قُلْنَا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=89تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ) .
وَالْحَقُّ أَنَّهُ الْمُبَيَّنُ بِالْكِتَابِ وَبِالسُّنَّةِ .
قَالُوا : الْبَيَانُ يَسْتَدْعِي التَّأَخُّرَ .
قُلْنَا : اسْتِبْعَادٌ .
قَالُوا : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كُنَّا نَأْخُذُ بِالْأَحْدَثِ
[ ص: 313 ] ( فَالْأَحْدَثِ ) .
قُلْنَا يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ الْمُخَصِّصِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ .