الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) إذا خص العام كان مجازا في الباقي .

            الحنابلة : حقيقة .

            الرازي : إن كان غير منحصر .

            أبو الحسين : إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء .

            القاضي : إن خص بشرط أو استثناء .

            عبد الجبار : إن خص بشرط أو صفة .

            وقيل : إن خص بدليل لفظي .

            الإمام : حقيقة في تناوله ، مجاز في الاقتصار عليه :

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في أن العام إذا خص كان صدقه على الباقي بطريق الحقيقة أم بطريق المجاز على ثمانية مذاهب :

            الأول - أنه مجاز في الباقي مطلقا . وهو المختار عند المصنف .

            [ ص: 133 ] الثاني - أنه حقيقة في الباقي مطلقا ، وهو مذهب الحنابلة .

            الثالث - أنه حقيقة في الباقي إن كان غير منحصر ، ومجاز إن كان منحصرا . وهو مذهب الرازي .

            الرابع - أنه حقيقة في الباقي إن خص بما لا يستقل ، سواء كان شرطا ، نحو : أكرم بني تميم إن دخلوا .

            أو صفة ، نحو : من دخل داري عالما أكرمه .

            أو استثناء ، نحو : من دخل داري ، إلا زيدا ، أكرمه .

            ومجاز إن خص بما يستقل .

            وهو مذهب أبي الحسين .

            الخامس - أنه حقيقة في الباقي إن خص بشرط أو استثناء وإلا فهو مجاز . وهو مذهب القاضي .

            السادس - أنه حقيقة في الباقي إن خص بشرط أو صفة ، وإلا فمجاز . وهو مذهب عبد الجبار .

            السابع - أنه حقيقة في الباقي إن خص بدليل لفظي ، وإلا [ ص: 134 ] فمجاز .

            الثامن - أنه حقيقة في الباقي من حيث إن اللفظ العام تناول الباقي ، مجاز من حيث إنه اقتصر على الباقي ، وهو مذهب الإمام .




            الخدمات العلمية