ص - مسألة : . العموم من عوارض الألفاظ حقيقة
وأما في المعاني فثالثها الصحيح كذلك .
لنا : أن العموم حقيقة في شمول أمر لمتعدد ، وهو في المعاني كعموم المطر والخصب ونحوه .
[ ص: 109 ] وكذلك المعنى الكلي لشموله الجزئيات .
ومن ثمة قيل : العام ما لا يمنع تصوره من الشركة .
فإن قيل : المراد أمر واحد شامل ، وعموم المطر ونحوه ليس كذلك .
قلنا : ليس العموم بهذا الشرط لغة .
وأيضا : فإن ذلك ثابت في عموم الصوت والأمر والنهي والمعنى الكلي .