ص - القائل يدل على الصحة : لو لم يدل لكان المنهي عنه غير الشرعي ، ( والشرعي ) الصحيح . كصوم يوم النحر ، والصلاة في الأوقات المكروهة .
وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وللزوم دخول الوضوء وغيره في مسمى الصلاة . دعي الصلاة
قالوا : لو كان ممتنعا لم يمنع .
وأجيب بأن المنع للنهي .
وبالنقض بمثل : ( ولا تنكحوا ) و " " . دعي الصلاة
قولهم : نحمله على اللغوي ، يوقعهم في مخالفة أن الممتنع لا يمنع .
ثم هو متعذر في الحائض .
[ ص: 95 ]