الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - الفور : لو قال : " اسقني " . وأخر عد عاصيا .

            قلنا : للقرينة .

            قالوا : كل مخبر أو منشئ فقصده الحاضر ؛ مثل زيد قائم ، [ ص: 43 ] وأنت طالق .

            رد بأنه قياس .

            وبالفرق بأن في هذا استقبالا قطعا .

            قالوا : طلب كالنهي ؛ والأمر نهي عن ضده ، وقد تقدما .

            قالوا : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك فذم على ترك البدار .

            قلنا : لقوله : فإذا سويته .

            قالوا : لو كان التأخير مشروعا لوجب أن يكون إلى وقت معين .

            ورد بأنه يلزم لو صرح بالجواز .

            وبأنه إنما يلزم أن لو كان التأخير متعينا .

            وأما في الجواز فلا ؛ لأنه متمكن من الامتثال .

            قالوا : قال : ( سارعوا ) ( فاستبقوا ) .

            قلنا : محمول على الأفضلية ؛ وإلا لم يكن مسارعا .

            [ ص: 44 ]

            التالي السابق


            ش - القائلون بأن الأمر يقتضي الفور احتجوا بسبعة وجوه :

            الأول - إذا قال السيد لعبده : اسقني ماء ، فإنه يفهم منه طلب السقي على الفور ; لأنه لو أخر ، عد العبد عاصيا واستحق اللوم .

            فلو لم يكن الأمر مقتضيا للفور لما كان كذلك .

            أجاب بأن الفور مستفاد من القرينة لا من مطلق الأمر .

            الثاني - أن كل مخبر ومنشئ يقصد بإخباره وإنشائه الزمان الحاضر ؛ مثل : زيد قائم ، وأنت طالق .

            فكذا الأمر بأمره ; لأنه قسم من الكلام .

            أجاب بأنه قياس في اللغة فلا يفيد .

            وبالفرق بأن في هذا - أي الأمر - استقبالا قطعا ; لأن الأمر طلب تحصيل الفعل ، وطلب تحصيل الفعل مقدم على حصوله . فيكون الفعل المأمور به مستقبلا بالنسبة إلى زمان صدور الأمر عن الآمر .

            بخلاف سائر الإنشاء ; فإنه لا يجب وقوعه في الزمن المستقبل ؛ مثل قول الرجل لزوجته : أنت طالق ; فإن وقوع الطلاق لا يتأخر عن التلفظ بالطلاق .

            [ ص: 45 ] ولقائل أن يقول أيضا : لا نسلم أن الخبر يقتضي الزمان الحاضر ، فإنه قد يكون للاستقبال ؛ مثل قول القائل : سيضرب زيد .

            الثالث - أن الأمر طلب كالنهي . والنهي يقتضي الفور ، فكذا الأمر ؛ قياسا عليه .

            الرابع - أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي عن الضد يستلزم الفور ، فكذا الأمر المستلزم للنهي عن الضد .

            وقد تقدم هذان الوجهان مع الجواب عنهما في المسألة المتقدمة .

            الخامس - أنه أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة وإبليس بالسجود لآدم ، وترك إبليس السجود ، فذمه الله تعالى على ترك السجود على الفور ، بدليل قوله : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك لأنه ليس للاستفهام ، فيكون للذم .

            فلو لم يكن الأمر على الفور لما حسن الذم على ترك السجود ، إذ كان لإبليس أن يقول : إنما تركت السجود لأنه لم يجب على الفور .

            أجاب بأن في هذه الصورة اقتضى الفور ، لا لكونه أمرا ؛ بل لقوله تعالى : فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين [ ص: 46 ] فإنه دل على وجوب السجود عقيب التسوية ونفخ الروح ولا يلزم منه أن يكون الأمر المطلق مفيدا للفور .

            السادس - لو كان التأخير مشروعا ، لوجب أن يكون إلى وقت معين عند المكلف . والتالي باطل .

            بيان الملازمة : أنه لو لم يكن التأخير إلى وقت معين عند المكلف ، لزم تكليف ما لا يطاق ; لأن الله تعالى كلف المكلف بالفعل وأوجب عليه أن لا يؤخره عن وقته ، مع أن المكلف لم يعلم ذلك الوقت الذي قد كلف بالمنع من التأخير عنه . فيكون تكليفا بما لا يعلم ، وذلك تكليف ما لا يطاق .

            وأما انتفاء التالي ; فلأن ذلك الوقت ليس إلا وقتا يغلب على ظن المكلف أنه لا يعيش بعده ; لأن القائلين بالتراخي قائلون به . ولكن غلبة ظن المكلف لا بد لها من دليل ، وليس إلا كبر السن أو مرضا شديدا ; لكن كثيرا من المكلفين قد يموتون دونهما . أجاب أولا - بأن هذا الدليل منقوض بما إذا صرح للمكلف بجواز التراخي ؛ مثل أن يقول : صل متى شئت ; فإنه يطرد هذا الدليل فيه ، مع أنه للتراخي بالاتفاق .

            وثانيا - بأنه لا نسلم أنه إذا لم يجب التأخير إلى وقت معين عند المكلف لزم تكليف ما لا يطاق . وإنما يلزم ذلك أن لو كان التأخير متعينا ، ولم يجز الإتيان بالمأمور به على الفور .

            [ ص: 47 ] وأما إذا جاز الإتيان به على الفور - كما هو مذهبنا - لا يلزم تكليف ما لا يطاق ; لتمكن المكلف من الامتثال بالمأمور به على الفور حينئذ .

            السابع - أن يقال : فعل المأمور به من الخيرات وسبب للمغفرة . فوجب الإتيان به على الفور ; لقوله تعالى : وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . وقوله تعالى : فاستبقوا الخيرات فإنه أمر بالمسارعة والمسابقة ، والأمر للوجوب .

            أجاب بأن الأمر بالمسابقة والمسارعة محمول على الأفضلية على معنى أن المسارعة والمسابقة أولى وأفضل من التأخير ; لأنه لو حمل على وجوب المسارعة والمسابقة ، لتضيق وقته ، فلم يتمكن من تركه ، فلا يكون المأمور مسارعا عند إتيانه في وقته ، لأن المسارع هو مباشر الفعل في وقت مع جواز الإتيان به بعد ذلك الوقت .




            الخدمات العلمية