ص - الفور : عد عاصيا . لو قال : " اسقني " . وأخر
قلنا : للقرينة .
قالوا : كل مخبر أو منشئ فقصده الحاضر ؛ مثل زيد قائم ، [ ص: 43 ] وأنت طالق .
رد بأنه قياس .
وبالفرق بأن في هذا استقبالا قطعا .
قالوا : طلب كالنهي ؛ والأمر نهي عن ضده ، وقد تقدما .
قالوا : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك فذم على ترك البدار .
قلنا : لقوله : فإذا سويته .
قالوا : لو كان التأخير مشروعا لوجب أن يكون إلى وقت معين .
ورد بأنه يلزم لو صرح بالجواز .
وبأنه إنما يلزم أن لو كان التأخير متعينا .
وأما في الجواز فلا ؛ لأنه متمكن من الامتثال .
قالوا : قال : ( سارعوا ) ( فاستبقوا ) .
قلنا : محمول على الأفضلية ؛ وإلا لم يكن مسارعا .
[ ص: 44 ]