مختصر ابن الحاجب
ص ( مسألة ) الأمر إذا علق على علة ثابتة وجب ( تكرره بتكررها ) اتفاقا ; للإجماع على اتباع العلة لا للأمر .
فإن علق على غير علة فالمختار : لا يقتضي .
لنا : القطع بأنه إذا قال : " إن دخلت السوق فاشتر كذا " - عد ممتثلا بالمرة مقتصرا .


