1066 - أنا أنا حميد حدثني ابن أبي أويس ، عن ابن أبي الزناد ، أبيه ، عن أنه كان مما كتب في عهود عماله : عمر بن عبد العزيز ، " أيما رجل جلا عن ماء بماشيته ، فباعه رجلا ، فإن بيعه لا يجوز ولكن يكون ذلك الماء لأولى الناس بالجالي بغير ثمن ، فإذا رجع الجالي ، فهو أحق الناس بماله " .