1031 - ثنا قال حميد ولهذه الأحاديث التي جاءت في [ ص: 627 ] الإقطاع وجوه مختلفة ، إلا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في عادي الأرض ، هو عندي مفسر لما يصلح فيه من الإقطاع من الأرضين ، ولما لا يصلح ، والعادي : كل أرض كان لها ساكن في آباد الدهر ، فانقرضوا فلم يبق لها منهم أنيس ، فصار حكمها إلى الإمام ، وكذلك كل أرض موات لم يحيها أحد ، ولم يملكها مسلم ولا معاهد ، وإياها أراد أبو عبيد : بكتابه إلى عمر إن لم تكن أرض جزية ولا أرضا يجري إليها ماء جزية ، فأقطعها إياه فقد تبين أن أبي موسى : ولهذا قال الإقطاع ليس يكون إلا فيما ليس له مالك فإذا كانت الأرض كذلك ، فأمرها إلى الإمام لنا رقاب الأرض . عمر :