817 - حدثنا قال حميد ليس وجه هذا عندنا أن يكونوا لم يروا لهم في الفيء حقا ، ولكنهم أرادوا أن لا فريضة لهم راتبة ، تجري عليهم من المال ، كأهل الحاضرة الذين يجامعون المسلمين على أمورهم ، فيعينوهم على عدوهم بأبدانهم أو بأموالهم ، أو بتكثير سوادهم بأنفسهم ، وهم مع هذا أهل المعرفة بكتاب الله وبسنة رسوله ، والمعونة على إقامة الحدود وحضور الأعياد والجمع وتعليم الخير ، فكل هذه الخلال ، قد خص الله بها أهل الحاضرة دون غيرهم ، فلهذا [ ص: 512 ] نرى أنهم آثروهم بالأعطية الجارية دون من سواهم ولأولئك - مع هذا - حقوق في المال ، لا تدفع إذا نزلت ، وهي ثلاثة أوجه : أحدهما : أبو عبيد : أن يظهر عليهم عدو من المشركين ، فعلى الإمام والمسلمين نصرتهم والدفع عنهم بالأبدان والأموال أو وتصيبهم الجوائح من جدوبة على بلادهم ، فيصيرون فيها إلى الحطمة في الأمصار والأرياف ، فلهم في المال المعونة والمواساة فهذا حق واجب لهم ، فهذه الحقوق الثلاثة هي التي تجب لهم في الكتاب والسنة الجائحة ، والفتق ، وغلبة العدو من المشركين ، وعليها كلها شواهد في التنزيل والآثار ، فأما النصر على العدو : أن يقع بينهم الفتق في سفك الدماء حتى يتفاقم فيه الأمر ، ثم يقدر على رتق ذلك الفتق وإصلاح ذات البين ، وحمل تلك الدماء بالمال ،