559 - حدثنا قال حميد ومن ذلك حديث أبو عبيد : عمرو بن العاص :
حدثنا قال حميد حدثني أبو عبيد : عن عبد الغفار بن داود الحراني ، عن ابن لهيعة ، إبراهيم بن محمد الحضرمي ، عن أيوب بن أبي العالية ، عن أبيه ، قال : على المنبر يقول : " لقد قعدت مقعدي هذا ، وما لأحد من قبط عمرو بن العاص ، مصر علي عهد ولا عقد إن شئت قتلت ، وإن شئت بعت وإن شئت خمست ، إلا أهل أنطابلس ، فإن لهم عهدا يوفى به [ ص: 353 ] . سمعت
560 - أنا قال حميد فقد ذكر أبو عبيد : عمر بن الخطاب في الأسارى القتل والبيع وأما المن والفداء ففي التنزيل مع ما جاء فيهما من الحديث . وعمرو بن العاص
فهذه أحكام أربعة . وإنما هذا في الرجال خاصة فأما النساء والذرية فليس فيهم إلا حكم واحد وهو الرق لا غيره .
وليس المن على الأسير أن يترك حتى يرجع إلى دار الحرب كافرا ولكنه يكون في دار الإسلام ذميا يؤدي الجزية كفعل بأهل السواد وكحديثه الآخر . عمر