394 - حدثنا قال : حميد حدثني : أبو عبيد عن سعيد بن سليمان ، عن عباد بن العوام ، حصين ، قال : كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن أن تناء ، أهل السواد سألوا أن توضع عليهم الصدقة ويرفع عنهم الخراج . فكتب عمر بن عبد العزيز " عمر : لا أعلم شيئا أثبت لمادة المسلمين من هذه الأرض التي جعل الله لهم فيئا ، فمن كان له في الأرض أهل أو مسكن فأجر على كل جدول منها ما تجري على أرض الخراج . ومن لم يكن له بها أهل ولا مسكن فارددها إلى التناء من أهلها .
قال : قال حصين : أصل هذا أنه من كانت في يده أرض فرضي أن يؤدي عنها الخراج ، وإلا فليردها إلى من يؤدي عنها الخراج من أهلها [ ص: 268 ] .