271 - قال وإنما أصل كراهة هذا ، أنه بيع ثمر لم يبد صلاحه ولم (يخلق) ، بشيء معلوم كالثمر ، فأما المعاملة على الثلث والربع وكراء الأرض البيضاء ، فليست من القبالات ، ولا يدخلان فيها . أبو عبيد
وقد رخص في هذين ، ولا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات .
وقال فنرى حديث أبو عبيد : عن مجالد ، هو المحفوظ ، ومما يثبته حديث الشعبي عمرو بن ميمون .
272 - قال أناه أبو عبيد : عن أبو النضر ، قال : أنبأنا شعبة ، الحكم ، قال : سمعت يقول : سمعت (عمرو) بن ميمون ، عمر بذي [ ص: 217 ] الحليفة ، (وأتاه) ابن حنيف ، فجعل يكلمه من وراء الفسطاط ، فسمعناه يقول : والله لئن وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم .
273 - قال فلم يأتنا في هذا حديث أصح عن أبو عبيد : من هذا ، ولم نذكر فيه مما وضع على الأرض أكثر من الدرهم والقفيز . ومع هذا أنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، حديث فيه تقوية وحجة عمر فيما فرض لعمر من الدرهم والقفيز . عمر