263 - قال وأنبأنا أبو عبيد : إسماعيل بن مجالد بن سعيد ، عن أبيه عن مجالد بن سعيد ، الشعبي ، بعث عمر ، فمسح السواد ، فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب ، فوضع على كل جريب درهما وقفيزا . عثمان بن حنيف ، أن
264 - قال فأرى حديث أبو عبيد : هذا غير تلك الأحاديث . ألا ترى أن الشعبي إنما أوجب الخراج خاصة ، بأجرة مسماة في حديث عمر وإنما مذهب الخراج الكراء . فكأنه أكرى كل جريب بدرهم وقفيز ، وألغى من ذلك النخل والشجر ، فلم يجعل لهما أجرة ، وهذه حجة لمن قال : إن السواد فيء للمسلمين ، وإنما أهلها عمال لهم فيها بكراء معلوم يؤدونه ، فيكون باقي ما تخرج الأرض لهم . وهذا لا يجوز إلا في الأرض البيضاء ، ولا يكون في النخل والشجر ؛ لأن قبالتهما لا تطيب بشيء مسمى ، فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ، وقبل أن يخلق . وهذا الذي كره الفقهاء من القبالة . مجالد ؟