باب : في الرقيق يكون للتجارة أيطعم عنهم ؟ 2429 - أخبرنا ثنا حميد عن علي ، عن ابن المبارك ، قال : سعيد بن أبي عروبة عن الرقيق فقال : " يا بني إذا كان للتجارة ففيهم الزكاة المفروضة ، وإذا كانوا لغلة أو لخدمة ، ففيهم صاع صاع " . الحسن : سألت