2337 - أخبرنا أنا حميد أنا أبو الأسود ، عن ابن لهيعة ، عن ابن أبي حبيب ، عن عكرمة ، قال : ابن عباس . " إذا خرج الرجل بصدقة ، يريد بها رجلا واحدا قد سماه ، فلم يقبلها منه ، فهي له حل ، يأكلها ويصنع بها ما شاء ، وإن كان سمى صدقة على المساكين ، ولم يخصص بها أحدا ، فلا يصلح له أن يرجع فيها "