2314 - قال أبو أحمد : لأنه إنما يأخذون ذلك لأنفسهم لحفظهم تلك السبل ، وتعاهدهم تلك الجسور ، ولا يؤدونها إلى بيت المال . ما أخذ منك العاشر على وجه الصدقة ، فاحتسب به من الزكاة ، وما أخذ منك البحاث والكاتب وأصحاب الجسور ، من الدرهم والدرهمين على غير وجه الصدقة ، فلا تحتسب به [ ص: 1220 ] من الزكاة ؛