2213 - أخبرنا ثنا حميد عن علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، سعيد ، عن عن قتادة ، " أنه الحسن : قال : وسألت كان لا يرى بأسا أن يخرج الرجل زكاته قبل حلها ، فلم ير به بأسا أن يخرجها قبل حلها بشهر أو شهرين ، غير أن زكاته في الشهر الذي كان يزكي فيه " . قتادة ،