2005 - أخبرنا قال : قرأت على حميد عن ابن أبي أويس ، " في مالك " . الرجل يأتيه الخارص ، فيخرص ثمرته فيزيد أو ينقص ، فقال مالك : إذا كان الخارص من أهل البصر والأمانة ، فزاد خرصة أو نقص ، فلا شيء على صاحب الثمر ، إلا أن يكون الخارص ليس عالما بالخرص
2006 - أخبرنا قال : أحسن ما سمعنا في الخارص ، يخرص فيغلط فيزيد أو ينقص ، أنه إن كان ذلك الغلط مما يتغاير الناس في مثله ، ويغلطون به ، فهو جائز ، وإن كان أمرا فاحشا رد إلى الصواب ، ولم يكن ذلك مفسدا للخرص ، ولا دافعا له ؛ لأن الغلط الفاحش لو وقع في الكيل لكان مردودا أيضا ، كما يرد في الخرص ، إلا أن يكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بين الكيلين فيجوز حينئذ . [ ص: 1079 ] حميد