الأمر في زكاة المواريث .
1948 - أخبرنا ثنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، يونس ، عن قال : قلت له : أرأيت رجلا أصاب مالا ميراثا ، أيصدقه دون سنة ؟ فقال : ابن شهاب " كان الناس فيما مضى لهم شهر معلوم يخرجون فيه زكاتهم ويؤمرون بها ، فإذا تقدم رجل فأخرجها قبل السنة فهو جائز ، تقدم فيه وأداه ، وإن أخر ذلك لم يكن عليه سبيل بعد أن يخرجها للسنة ، ففي كل سنة زكاتها " .