1801 - حدثنا قال : قال حميد أبو عبيد : ، وقد أفتى بذلك غير واحد من العلماء . وأما النقر والتبر ، فإن الزكاة فيهما واجبة ، وذلك أنهما كالورق الذي لا ينتفع منها بأكثر من الإنفاق ، وهما مفارقان للحلي في معناه من اللبس والاستمتاع به فلهذا وجبت فيهما الزكاة