1748 - حدثنا أنا حميد عن ابن أبي أويس ، " مالك بن أنس : في رجل أعطى متاعا ، أو ورثه ، ثم باعه إلى سنين ، قال : لا أرى عليه زكاة حتى يحول عليه الحول بعد أن يستوفيه " قال : وسئل مالك عن رجل باع أرضا له ، فأقام الثمن عند المشتري سنين ؟ فقال : ما أرى عليه فيها زكاة حتى يحول الحول من يوم يقبض الذهب
وقال ما كان عندك من مال فخرج منك في سلف أو غيره ، ثم رجع إليك ، فأد زكاته حين تقبضه ، وليس ما أخرجت من يدك بمنزلة ما لم يكن عندك ، ولم يخرج من يدك ، ولم تقبضه وسئل مالك عن رجل باع عرضا بألف درهم ، ثم أخذ مكان الألف عرضا ، فأقام عنده حولا ، أيزكيه ؟ قال : لا حتى يبيعه ، فإذا باعه زكاه . مالك :