1743 - حدثنا أنا حميد خالد بن صبيح ، أنا إسماعيل بن عبد الملك قال : " بابن أخت له فقال : يا عطاء بن أبي رباح ، إن لي على هذا دنانير ، وقد مات ، فإن تركتها لابن أختي أتجزي عني من زكاة مالي ؟ قال : نعم " أبا محمد . جاء رجل إلى
1744 - حدثنا قال حميد ، وإنما نرى أبو عبيد الحسن ، وعطاء ترخصا في ذلك لمذهبهما كان في الزكاة ، وذلك أن كان لا [ ص: 965 ] يرى في الدين زكاة ، وإن كان على الثقة المليء ، وأن عطاء كان ذلك رأيه في الدين الضمار ، وهذا الذي على المعسر ، هو عنده ضمار لا يرجوه ، فاستوى قولهما ههنا ، فلما رأيا أنه لا يلزم رب المال حق الله في ماله هذا الغائب ، جعلاه كزكاة قد كان أخرجها فأنفذها إلى المعسر ، وباتت من ماله ، فلم يبق عليه إلا أن ينوي بها الزكاة ، وأن يبرئ صاحبه منها ، فرأياه مجزيا عنه إذا جاءت النية والإبراء وهذا مذهب ، ولا أعلم أحدا يعمل به ، ولا يذهب إليه من أهل الأثر وأهل الرأي ، وكان الحسن - فيما حكي عنه - يكرهه ، ولا يراه مجزيا . سفيان بن سعيد