1697 - حدثنا أنا حميد قال : سألت محمد بن يوسف سفيان عن قال : وقال رجل ، سلف في أثواب حرير ، كل ثوب بعشرين درهم فحلت عليه الزكاة ، وحل أجل الحرير ، وقيمة الحرير كل ثوب خمسة وعشرون درهما ، ولم يقبضهما بعد ؟ قال : " يزكي إذا حل عليه من حساب خمسة وعشرين درهما " سفيان في [ ص: 945 ] رجل اشترى متاعا بمائة ، وهو ثمن مائتين يوم اشتراه ، ثم أتى عليه الحول ، وهو ثمن مائتين ، قال : عليه فيه الزكاة .