161 - حدثنا قال قال حميد فهذا عندنا مذهب الجزية والخراج ، إنما هما على قدر الطاقة من أهل الذمة بلا حمل عليهم ، ولا ضرار بفيء المسلمين ، ليس فيه حد مؤقت . ألا ترى أبو عبيد : أهل اليمن دينارا على كل حالم ، في كل الأحاديث التي ذكرنا في كتبه إلى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنما فرضه على وقيمة الدينار يومئذ إنما كانت عشرة دراهم أو اثني عشر درهما ، فهذا دون ما فرض معاذ ، على عمر أهل الشام ، وأهل العراق ، وإنما يؤخذ هذا منه ، إنه إنما زاد عليهم بقدر يسارهم وطاقتهم .