1492 - حدثنا قال حميد وهذا كله قول أبو عبيد : سفيان - فيما يحكى عنه - : وقول أهل العراق في الإبل والبقر والغنم جميعا ، على ما ذكرنا من الأصناف ، وكذلك قول فإذا كانت في البقر أوقاص وهي للتجارة ، فاستوت أوقاصها وغير ذلك ، فكان في كلها صدقة ، إذا بلغت مائتي درهم ، أو عشرين مثقالا ، لأنها حينئذ على سنة الدراهم والدنانير ، وإذا كانت سائمة ، فهي التي تسقط الصدقة عن أوقاصها ، سفيان وأهل العراق ، مع ما جاء فيه من الآثار .