1456 - حدثنا ثنا حميد أنا عبد الله بن يوسف ، حدثني ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، سلمة بن أسامة ، عن يحيى بن الحكم ، قال : " معاذا ، اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا - والتبيع جذع أو جذعة - ومن كل أربعين مسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتابيع ، ومن المائة مسنة وتبيعين ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات ، أو أربعة أتابيع ، قال : وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا ، إلى أن تبلغ مسنا أو جذعا ، وزعم أن بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق أهل " . الأوقاص لا فريضة فيها أن