1434 - أنا قال حميد وكذلك يلزم كل واحد منهما في مذهبه ، أن يقول هذا القول ؛ لأن أبو عبيد : سفيان كان يرى أنه قد وجبت عليه شاة في العام الماضي ، ثم جاء الحول الثاني وليس بمالك لخمس من الإبل ، لمكان الدين الذي لزمه من تلك الشاة ، فصارت له خمسا غير قيمة شاة ، فأسقط عنه الصدقة للسنة الثانية من أجل هذا [ ص: 829 ] وكان لا يلتفت إلى الدين الذي يلزمه ، ويقول : إنما أنظر إلى ما وجده المصدق في أيديهم قائما ، بعد مضي الأحوال على الماشية . 1434 \ أ حدثنا مالك قال حميد وكذلك هذا عندي ، لما تأولنا فيه الحديث ، أن أبو عبيد : وهذا كله معناه إذا كانت الماشية هلكت من حادث أحدث بها ، غير استهلاك من رب المال ، ببيع أو هبة أو نحر أو غير ذلك ، فإذا كان هو الجاني عليها لزمه الضمان في الأقوال كلها ، ومما يقوي ما تأولنا أنه إنما ينظر إلى ما كان حيا حاضرا يوم يأتي المصدق - حديث الصدقة إنما تؤخذ من أعيان الماشية ، فإذا حال عليها الحول أو أكثر ، لا يحاسب أحد بما وراء ذلك من زيادة أو نقصان ، ولا تعود الصدقة دينا يتبع به صاحبها عمر :