1432 - حدثنا قال : حدثنيه حميد عن ابن أبي أويس ، قال : وقال مالك ، مالك : إنما يؤخذ بما وجده المصدق في يده ، وكذلك إن نمت الماشية ، أخذ بجميع ما يكون في يده بعد الحول [ ص: 828 ] . " . إنما تجب الصدقة على رب المال يوم يصدق ماله ، فإن هلكت الماشية قبل ذلك ، لم يحسب عليه مما هلك شيء ،