1425 - أنا قال حميد فأراهما أرخصا في أبو عبيد : وكذلك كان رأيهما في الديات ، من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والحلل ، إنما أرادا التسهيل على الناس ، فجعلا على أهل كل بلد ما يمكنهم [ ص: 819 ] . أنا أخذ العروض والحيوان مكان الجزية ، وإنما أصلها الدراهم والدنانير ، قال حميد فالصدقة عندنا على هذا ، أن الأسنان يؤخذ بعضها مكان بعض ، إذا لم توجد السن التي تجب على ما روي عن أبو عبيد : وما كان يأخذ به علي ، سفيان ؛ لأن فيه تيسيرا على الذين يؤخذ منهم ، ووفاء للذين يؤخذ لهم . 1425 \ أ أنا قال حميد فهذا أبو عبيد : فإذا كانت كلها صغارا ، لا مسنة فيها ، فإن في ذلك أقوالا أربعة : قال ما جاء في فرائض الإبل ، إذا كانت كلها مسان وخالطتها صغار من الحيوان والصقاب ، سفيان : يؤخذ منها كما يؤخذ من الكبار من الأسنان ، إلا إنه يرد المصدق على رب المال فضل ما بين السن التي أخذ ، وبين الربع والسقب الذي وجب في المال ، وقال يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من المسان من الأسنان ، ولا يرد المصدق ذلك الفضل على رب المال ، وقال غيرهما قولا ثالثا : أنه لا صدقة في الصغار ولا شيء على ربها . [ ص: 820 ] . مالك :