1220 - حدثنا قال حميد ولهذا الحديث عندي وجهان : أحدهما : أن يكون فعله ذلك من جملة الغنيمة ، فيكون خاصا له صلى الله عليه وسلم ، كما قال أبو عبيد سعيد بن المسيب ، وسفيان والوجه الآخر : أن تكون تلك العطية كانت من الخمس كالأحاديث التي ذكرناها فيما جعل وهو أولى الأمرين به عندي [ ص: 716 ] ، وأشبه أن يكون وجه الحديث ؛ لأنه يدلنا على ذلك أن للإمام أن ينفل به الناس من الخمس هو المحدث بهذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قد أبى أن يأخذ من الأمير الذي كان أعطاه ثلاثين رأسا من سبي العامة ، فأبى أنس بن مالك أن يأخذ ذلك إلا من الخمس . أنس