1120 - حدثنا قال حميد فقد تبين لك في هذا الحديث ، أن النهي إنما وقع على المالك للماء وللأرض ، ولولا ذلك ما [ ص: 673 ] طلب منه بالثمن ، ونرى أن هذا أبو عبيد : بين ذلك الماء الذي جاء النهي في منع فضله وبيعه ، إنما كان من المياه الإعداد التي ذكرناها ، مثل ماء العيون والآبار التي لها مادة وهذا الذي في سقي أرضه ، وبينه حديث عبد الله بن عمرو ، أيضا . عائشة