الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          الباب الأول : في ترجيحات الطرق الموصلة ، والتعارض [1] : إما أن يكون بين منقولين ، أو معقولين ، أو منقول ومعقول . فلنرسم في كل واحد قسما :

          القسم الأول :

          في التعارض الواقع بين منقولين ، والترجيح بينهما : منه ما يعود إلى السند ، ومنه ما يعود إلى المتن ، ومنه ما يعود إلى المدلول ، ومنه ما يعود إلى أمر من خارج .

          فأما ما يعود إلى السند : ما يعود إلى الراوي ، ومنه ما يعود إلى نفس الرواية ، ومنه ما يعود إلى المروي ، ومنه ما يعود إلى المروي عنه .

          فأما ما يعود إلى الراوي : فمنه ما يعود إلى نفسه ، ومنه ما يعود إلى تزكيته .

          فأما ما يعود إلى نفس الراوي فترجيحات .

          الأول : أن تكون رواة أحدهما أكثر من رواة الآخر ، فما رواته أكثر يكون مرجحا ، خلافا للكرخي ؛ لأنه يكون أغلب على الظن من جهة أن احتمال وقوع الغلط والكذب على العدد الأكثر أبعد من احتمال وقوعه في العدد الأقل ، ولأن خبر كل واحد من الجماعة يفيد الظن .

          ولا يخفى أن الظنون المجتمعة كلما كانت أكثر كانت أغلب على الظن حتى ينتهي إلى القطع .

          ولهذا فإنه لما كان الحد الواجب بالزنا من أكبر الحدود وآكدها جعلت الشهادة عليه أكثر عددا من غيره ، وأن النبي - عليه السلام - لم يعمل بقول ذي اليدين : " أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ " حتى أخبره بذلك أبو بكر وعمر ، ولم يعمل أبو بكر بخبر المغيرة [ ص: 243 ] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطعم الجدة السدس حتى اعتضد بخبر محمد بن مسلمة .

          ولم يعمل عمر بخبر أبي موسى حتى اعتضد بخبر أبي سعيد الخدري .

          الثاني : أن يكون راوي أحد الحديثين مشهورا بالعدالة والثقة بخلاف الآخر ، أو أنه أشهر بذلك فروايته مرجحة ؛ لأن سكون النفس إليه أشد ، والظن بقوله أقوى .

          الثالث : أن يكون أحد الراويين أعلم وأضبط من الآخر ، أو أورع وأتقى ، فروايته أرجح ؛ لأنها أغلب على الظن .

          الرابع : أن يكون أحد الراويين حالة روايته ذاكرا للرواية عن شيخه غير معتمد في ذلك على نسخة سماعه أو خط نفسه ، بخلاف الآخر فهو أرجح ؛ لأنه يكون أبعد من السهو والغلط .

          الخامس : أن يكون أحد الراويين قد عمل بما روى ، والآخر خالف ما روى ، فمن لم يخالف روايته أولى لكونه أبعد عن الكذب ، بل هو أولى من رواية من لم يظهر منه العمل بروايته .

          السادس : أن يكونا مرسلين ، وقد عرف من حال أحد الراويين أنه لا يروي من غير العدل كابن المسيب ونحوه ، بخلاف الآخر ، فرواية الأول تكون أولى .

          [2] السابع : أن يكون راوي أحد الخبرين مباشرا لما رواه ، والآخر غير مباشر ، فرواية المباشر تكون أولى لكونه أعرف بما روى ، وذلك كرواية أبي رافع أن النبي - عليه السلام - نكح ميمونة وهو حلال [3] فإنه يرجح على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام [4] ، لأن أبا رافع كان هو السفير بينهما والقابل لنكاحها عن رسول الله .

          الثامن : أن يكون أحد الراويين هو صاحب القصة ، كما روت ميمونة أنها قالت : " تزوجني رسول الله ونحن حلالان " فإنها تقدم على رواية ابن عباس ؛ لكونها [ ص: 244 ] أعرف بحال العقد من غيرها لشدة اهتمامها ، خلافا للجرجاني من أصحاب أبي حنيفة .

          التاسع : أن يكون أحد الراويين أقرب إلى النبي - عليه السلام - حال سماعه من الآخر ، فروايته تكون أولى ، وذلك كرواية ابن عمر : إفراد النبي - عليه السلام - ، فإنها مقدمة على رواية من روى أنه قرن ؛ لأنه ذكر أنه كان تحت ناقته حين لبى النبي - عليه السلام - ، وأنه سمع إحرامه بالإفراد .

          [5] العاشر : إذا كان أحد الراويين من كبار الصحابة والآخر من صغارهم فرواية الأكبر أرجح ؛ لأن الغالب أنه يكون أقرب إلى النبي - عليه السلام - حالة السماع لقوله - عليه السلام - : ( ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ) ولأن محافظته على منصبه مما يوجب التحرز عن الكذب أكثر من الصغير .

          الحادي عشر : إذا كان أحد الراويين متقدم الإسلام على الراوي الآخر فروايته أولى ؛ إذ هي أغلب على الظن لزيادة أصالته في الإسلام وتحرزه فيه .

          [6] الثاني عشر : أن يكون أحد الراويين فقيها والآخر غير فقيه ، أو هو أفقه وأعلم بالعربية ، فخبره يكون مرجحا لكونه أعرف بما يرويه لتمييزه بين ما يجوز وما لا يجوز .

          الثالث عشر : أن يكون أحد الراويين أفطن وأذكى وأكثر تيقظا من الآخر ، فروايته أولى لكثرة ضبطه .

          الرابع عشر : أن يكون أحد الراويين روايته عن حفظ والآخر عن كتاب ، فالراوي عن الحفظ أولى لكثرة ضبطه .

          الخامس عشر : إن كان أحد الراويين مشهور النسب بخلاف الآخر فروايته أولى ؛ لأن احترازه عما يوجب نقص منزلته المشهورة يكون أكثر .

          السادس عشر : إذا كان في رواة أحد الخبرين من يلتبس اسمه باسم بعض الضعفاء بخلاف الآخر ، فالذي لا يلتبس اسمه أولى ؛ لأنه أغلب على الظن .

          [ ص: 245 ] السابع عشر : أن يكون أحد الراويين قد تحمل الرواية في زمن الصبى ، والآخر في زمن بلوغه ، فرواية البالغ أولى لكثرة ضبطه .

          وأما ما يعود إلى التزكية فترجيحات :

          الأول : أن يكون المزكي لأحد الراويين أكثر من الآخر ، أو أن يكون المزكى له أعدل وأوثق ، فروايته مرجحة ؛ لأنها أغلب على الظن .

          الثاني : أن تكون تزكية أحدهما بصريح المقال ، والآخر بالرواية عنه أو بالعمل بروايته أو الحكم بشهادته ، فرواية من تزكيته بصريح المقال مرجحة على غيرها ؛ لأن الرواية قد تكون عمن ليس بعدل ، وكذلك العمل بما يوافق الرواية ، والشهادة قد تكون بغيرها ، وهو موافق لها ولا يكون ذلك بهما ، ولا كذلك التزكية بصريح المقال .

          الثالث : أن تكون تزكية أحد الراويين بالحكم بشهادته ، والآخر بالرواية عنه ، فرواية المعمول بشهادته أولى ؛ لأن الاحتياط في الشهادة فيما يرجع إلى أحكام الجرح والتعديل أكثر منه في الرواية والعمل بها ، ولهذا قبلت رواية الواحد والمرأة دون شهادتهما ، وقبلت رواية الفروع مع إنكار الأصل لها على بعض الآراء ، ومن غير ذكر الأصل بخلاف الشهادة .

          الرابع : أن تكون تزكية أحدهما بالعمل بروايته ، والآخر بالرواية عنه ، فالأول أرجح لأن الغالب من العدل أنه لا يعمل برواية غير العدل ، ولا كذلك في الرواية ؛ لأن كثيرا ما يروي العدل عمن لو سئل عنه لجرحه أو توقف في حاله .

          وبالجملة ، فاحتمال العمل برواية غير العدل أقل من احتمال الرواية عن غير العدل ، واحتمال العمل بدليل غيره ، وإن كان قائما ، إلا أنه بعيد عن البحث التام مع عدم الاطلاع عليه .

          وأما ما يعود إلى نفس الرواية فترجيحات :

          الأول : أن يكون أحد الخبرين متواترا والآخر آحادا ، فالمتواتر لتيقنه أرجح من الآحاد لكونه مظنونا .

          الثاني : أن يكون أحد الخبرين مسندا والآخر مرسلا ، فالمسند أولى لتحقق [ ص: 246 ] المعرفة براويه ، والجهالة براوي الآخر ، ولهذا تقبل شهادة الفرع إذا عرف شاهد الأصل ، ولا تقبل إذا شهد مرسلا .

          فإن قيل : الراوي إذا كان عدلا ثقة وأرسل الخبر ، فالغالب أن لا يكون إلا مع الجزم بتعديل من روى عنه ، وإلا كان ذلك تلبيسا على المسلمين وهو بعيد في حقه ، وهذا بخلاف ما إذا ذكر المروي عنه ، فإنه غير جازم بتعديله فكان المرسل أولى .

          [7] قلنا : التلبيس إنما يلزم بروايته عمن لم يذكره إذا لم يكن لي نفس الأمر عدلا أن لو وجب اتباعه في قوله ، وإنما يجب اتباعه في قوله أن لو ظهرت عدالة الأصل ، وهو دور كيف وأنه لو كان ذلك تعديلا منه لكونه تعديلا مطلقا ، وإن كان مقبولا فإنما يقبل إذا كان مضافا إلى شخص معين لم يعرف بفسق .

          وأما إذا كان غير معين فلا لاحتمال أن يكون بحيث لو عينه لاطلعنا من حاله على فسق قد جهله الراوي ، ثم ولو كان تعديلا مقبولا إلا أنه إذا كان مذكورا مشهور الحال ، وقد عدل بمثل ذلك التعديل أو أعلى منه كان قبول قوله أولى وأغلب على الظن ، وعدم جزم الراوي بعدالة المروي عنه إذا كان مصرحا به ، وجزمه بعدالة من سكت عن ذكره بعد أن ظهر تعديل المذكور بتعديل غيره لا يكون موجبا للترجيح ، بل من ظهرت عدالته بطريق متفق عليه يكون أولى ممن ظهرت عدالته بطريق مختلف فيه .

          الثالث : أن يكون أحد الخبرين من مراسيل التابعين والآخر من مراسيل تابعي التابعين ، فما هو من مراسيل التابعين أولى ؛ لأن الظاهر من التابعي أنه لا يروي عن غير الصحابي ، وعدالة الصحابة بما ثبت من ثناء النبي - عليه السلام - وتزكيته لهم في ظواهر الكتاب والسنة أغلب على الظن من العدالة في حق غيرهم من المتأخرين ، ولهذا قال - عليه السلام - : " خير القرون القرن الذي أنا فيه " [8] ، وقال - عليه السلام - : " أصحابي كالنجوم [ ص: 247 ] بأيهم اقتديتم اهتديتم " [9] ولم يرو مثل ذلك في حق غيرهم .

          الرابع : أن يكون أحدهما معنعنا ، وطريق ثبوت الآخر الشهرة مع عدم النكير ، أو الإسناد إلى كتاب من كتب المحدثين ، فالمعنعن أولى ؛ لأنه أغلب على الظن .

          أما بالنسبة إلى الطريق الأول فلمساواته له في عدم النكير وزيادته عليه برواية العدل عن العدل .

          وأما بالنسبة إلى الطريق الثاني : فلأنه أسلم من الغلط والتلبيس ، وأبعد عن التبديل والتصحيف .

          الخامس : أن يكون أحدهما بطريق الشهرة والآخر بالإسناد إلى كتاب من كتب المحدثين ، فالمسند إلى كتب المحدثين أولى من جهة أن احتمال تطرق الكذب إلى ما دخل في صنعة المحدثين ، وإن لم يكن من كتبهم المشهورة بهم والمنسوبة إليهم أبعد من احتمال تطرقه إلى ما اشتهر . وهو غير منسوب إليهم ، ولهذا فإن كثيرا ما اشتهر مع كذبه ورد المحدثين له .

          السادس : أن يكون أحدهما مسندا إلى كتاب موثوق بصحته ، كمسلم والبخاري ، والآخر مسندا إلى كتاب غير مشهور بالصحة ولا بالسقم ، كسنن أبي داود ونحوها ، فالمسند إلى الكتاب المشهور بالصحة أولى .

          السابع : أن تكون رواية أحدهما بقراءة الشيخ عليه ، والآخر بقراءته هو على الشيخ أو بإجازته أو مناولته له أو بخط رآه في كتاب ، فما الرواية فيه بقراءة الشيخ أرجح ؛ لأنه أبعد عن غفلة الشيخ عما يرويه .

          الثامن : أن تكون رواية أحدهما بالمناولة والآخر بالإجازة ، فالمناولة أولى ؛ لأن الإجازة غير كافية ، وهو أن يقول : " خذ هذا الكتاب وحدث به عني ، فقد سمعته من فلان ، وعند ذلك فتكون إجازة وزيادة ، والإجازة تكون راجحة على رؤية الخط في الكتاب ؛ لأن الخطوط مما تشتبه ، ولا احتمال في نسبة لفظه إليه بالإجازة .

          وكذلك لو قال الشيخ : هذا خطي ، فالإجازة تكون أولى ؛ لأن دلالة لفظ الشيخ على الرواية عمن روى عنه أظهر من دلالة خطه عليها .

          [ ص: 248 ] وإذا كانت الإجازة أولى من الرواية عن الخط ، والمناولة أولى من الإجازة كانت المناولة أولى من الرواية عن الخط .

          التاسع : أن يكون أحد الخبرين أعلى إسنادا من الآخر ، فيكون أولى ؛ لأنه كلما قلت الرواة كان أبعد عن احتمال الغلط والكذب .

          العاشر : أن يكون أحد الخبرين قد اختلف في كونه موقوفا على الراوي ، والآخر متفق على رفعه إلى النبي - عليه السلام - ، فالمتفق على رفعه أولى ؛ لأنه أغلب على الظن .

          الحادي عشر : أن تكون رواية أحد الخبرين بلفظ النبي والآخر بمعناه ، فرواية اللفظ أولى لكونها أضبط وأغلب على الظن بقول الرسول .

          الثاني عشر : أن تكون إحدى الروايتين بسماع من غير حجاب ، والأخرى مع الحجاب ، وذلك كرواية القاسم بن محمد [10] عن عائشة من غير حجاب ؛ لكونها عمة له : أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا ، فإنها تقدم على رواية أسود [11] عنها أن زوجها كان حرا لسماعه عنها مع الحجاب ؛ لأن الرواية من غير حجاب شاركت الرواية مع الحجاب في السماع ، وزادت تيقن عين المسموع منه .

          الثالث عشر : إذا كانت إحدى الروايتين قد اختلفت دون الأخرى ، فالتي لا اختلاف فيها أولى لبعدها عن الاضطراب .

          وأما ما يعود إلى المروي فترجيحات .

          الأول : أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من النبي - عليه السلام - ، والرواية الأخرى عن كتاب ، فرواية السماع أولى لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط .

          الثاني : أن تكون إحدى الروايتين عن سماع من النبي - عليه السلام - والأخرى عما جرى في مجلسه أو زمانه وسكت عنه ، فرواية السماع أولى لكونها أبعد عن غفلة النبي - عليه السلام - وذهوله ، بخلاف الرواية عما جرى في مجلسه وسكت عنه ، ( فرواية السماع ) أولى مما جرى في زمانه خارجا عن مجلسه .

          [ ص: 249 ] الثالث : أن تكون إحدى الروايتين عما خطره مع السكوت عنه أعظم من خطر المسكوت عنه في الرواية الأخرى ، فما خطره أعظم يكون أرجح لكون السكوت عنه أغلب على الظن في تقريره .

          الرابع : أن تكون إحدى الروايتين عن صيغة النبي - عليه السلام - والأخرى عن فعله ، فرواية الصيغة تكون راجحة لقوة دلالتها وضعف الفعل ، ولهذا أن من خالف في دلالة الفعل وجواز الاحتجاج به لم يخالف في الصيغ ؛ لأن ما يفعله النبي - عليه السلام - إلى الاختصاص به أقرب من اختصاصه بمدلول الصيغة ، ولأن تطرق الغفلة إلى الإنسان في فعله أكثر منها في كلامه ، ولهذا قلما يتكلم الإنسان غافلا بخلاف الفعل .

          الخامس : أن يكون أحدهما خبر واحد ورد فيما تعم به البلوى بخلاف الآخر ، فما لا تعم به البلوى أولى لكونه أبعد عن الكذب من جهة أن تفرد الواحد بنقل ما تعم به البلوى مع توفر الدواعي على نقله قريب من الكذب ، وذلك كمن تفرد بنقل قتل الملك في وسط السوق بمشهد من الخلق ، ولهذا كان مختلفا فيه ومتفقا على مقابله .

          وأما ما يعود إلى المروي عنه فترجيحات :

          الأول : أن يكون أحد الراويين قد روى عمن أنكر روايته عنه كما في حديث الزهري [12] بخلاف الراوي الآخر ، فما لم يقع فيه إنكار المروي عنه يكون أرجح لكونه أغلب على الظن .

          الثاني : أن يكون الأصل في أحد الخبرين قد أنكر رواية الفرع عنه إنكار نسيان ووقوف ، والآخر إنكار تكذيب وجحود ، فالأول أولى ؛ لأن غلبة الظن بالرواية عنه أكثر من غلبة الظن بالثاني .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية