الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          الاعتراض الحادي والعشرون

          إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع ، واتحدت الحكمة

          كما لو قيل في شهود القصاص : تسببوا في القتل عمدا عدوانا فلزمهم القصاص زجرا لهم عن التسبب كالمكره .

          فللمعترض أن يقول : ضابط الحكمة في الأصل إنما هو الإكراه ، وفي الفرع الشهادة ، والمقصود منهما وإن كان متحدا وهو الزجر فلا يمكن تعدية الحكم به وحده ، وما جعل ضابطا له في الأصل غير موجود في الفرع ، والضابط في الفرع يحتمل أن لا يكون مساويا لضابط الأصل في الإفضاء إلى المقصود ، فامتنع الإلحاق .

          وجوابه إما بأن يبين أن التعليل إنما هو بعموم ما اشترك فيه الضابط من التسبب المضبوط عرفا ، أو بأن يبين أن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود أكثر من إفضاء ضابط الأصل ، فكان أولى بالثبوت .

          [ ص: 104 ] وذلك كما لو كان أصله في مثل هذه المسألة ( المغري للحيوان ) من حيث إن انبعاث الولي للتشفي والانتقام في الفرع لغلبة إقدام المكره بالإكراه على القتل ؛ طلبا لخلاص نفسه أغلب من إقدام الحيوان بالإغراء على الآدمي بسبب غلبة نفرته عنه .

          وبالجملة فيبين الغلبة بما يساعد في آحاد المسائل .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية