الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          المسألة السابعة

          اختلف المجوزون لتأخير البيان عن وقت الخطاب العام في جواز التدريج في البيان فمنع منه قوم مصيرا منهم إلى أن تخصيص البعض بالتنصيص على إخراجه دون غيره يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي ، وامتناع التنصيص بشيء آخر وهو [ ص: 50 ] تجهيل للمكلف ، وإنما ينتفي هذا التجهيل بالتخصيص على كل ما هو خارج عن العموم .

          ومذهب المحققين منهم خلاف ذلك .

          ودليل جوازه وقوعه .

          وبيان وقوعه قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فإنه عام في كل سارق .

          ومع ذلك فإن تخصيصه بما خصص به من ذكر نصاب السرقة أولا ، وعدم الشبهة ثانيا وقع على التدريج .

          وكذلك قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) خصص أولا بتفسير الاستطاعة بذكر الزاد والراحلة ، ثم بذكر الأمن في الطريق والسلامة من طلب الخفارة ثانيا .

          وكذلك قوله تعالى ( فاقتلوا المشركين ) أخرج منه أهل الذمة أولا ، ثم العسيف والمرأة ثانيا .

          وكذلك آية الميراث أخرج منها ميراث النبي - صلى الله عليه وسلم - والقاتل والكافر ، وكل ذلك على التدريج ، إلى غير ذلك من العمومات المخصصة .

          ولولا جوازه لما وقع .

          والقول بأن تخصيص البعض بالذكر يوهم نفي تخصيصه بشيء آخر ليس كذلك ، فإن الاقتصار على الخطاب العام دون ذكر المخصص مع كونه ظاهرا في التعميم بلفظه ، إذا لم يوهم المنع من التخصيص ، فإخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه مع أنه لا دلالة له على إثبات غير ذلك البعض بلفظه أولى أن لا يكون موهما لمنع التخصيص .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية