الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          المسألة السادسة

          لا أعرف خلافا في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع ، ودليله المنقول والمعقول ، أما المنقول ، فهو أن إجماع الأمة خصص آية القذف بتنصيف الجلد في حق العبد كالأمة .

          وأما المعقول ، فهو أن الإجماع دليل قاطع ، والعام غير قاطع في آحاد مسمياته كما سبق تعريفه .

          فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور علمنا أنهم ما قضوا به إلا وقد اطلعوا على دليل مخصص له نفيا للخطأ عنهم .

          وعلى هذا فمعنى إطلاقنا أن الإجماع مخصص للنص أنه معرف للدليل المخصص ، لا أنه في نفسه هو المخصص .

          وبالنظر إلى هذا المعنى أيضا نقول : إنا إذا رأينا عمل الصحابة وأهل الإجماع بما يخالف النص الخاص لا يكون ذلك إلا لاطلاعهم على ناسخ للنص ، فيكون الإجماع معرفا للناسخ ، لا أنه ناسخ .

          وإنما قلنا : إن الإجماع نفسه لا يكون ناسخا ؛ لأن النسخ لا يكون بغير خطاب الشارع ، والإجماع ليس خطابا للشرع ، وإن كان دليلا على الخطاب الناسخ .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية