الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          [ ص: 117 ] المسألة الثامنة

          اتفقت الشافعية والحنابلة وأبو يوسف وأبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة ، وأكثر الناس على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد ، وفي كل ما يسقط بالشبهة ، خلافا لأبي عبد الله البصري والكرخي ، ودليل ذلك أنه يغلب على الظن ، فوجب قبوله لقوله صلى الله عليه وسلم : " نحن نحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر " [1] ولأنه حكم يجوز إثباته بالظن ، بدليل ثبوته بالشهادة ، وبظاهر الكتاب ، فجاز إثباته بخبر الواحد كسائر الأحكام الظنية ، والمسألة ظنية [2] فكان الظن كافيا فيها .

          وسقوطه بالشبهة لو كان لكان مانعا من الأعمال ، والأصل عدم ذلك ، وعلى من يدعيه بيانه .

          فإن قيل : خبر الواحد مما يدخله احتمال الكذب ، فكان ذلك شبهة في درء الحد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ادرءوا الحدود بالشبهات ) فهو باطل بإثباته بالشهادة ، فإنها محتملة للكذب ، ومع ذلك يثبت بها .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية