989 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عروة بن الزبير، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح، قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم، إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، قالت: وذلك في رمضان ". عائشة عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه عبد الله بن يوسف، عن مسلم، كلاهما عن يحيى بن يحيى، [ ص: 118 ] فإن قيل: كيف كان يفرض عليهم، وقد أكمل الله الفرائض، ورد الخمسين إلى الخمس؟ قيل: كانت مالك وأفعاله الشرعية كان الاقتداء به فيها واجبا، فكان لا يأمن إن هو واظب على الصلاة بهم أن يلزمهم الاقتداء به فيه، فالزيادة من جهة وجوب الاقتداء به، لا من جهة إنشاء فرض مستأنف، على أن الإنسان قد يكلف نفسه ما لم يوجبه الشرع، ثم تلحقه اللائمة بتركه، كما لو نذر صلاة تلزمه، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى، عن فريق من النصارى، أنهم ابتدعوا رهبانية لم يكتبها عليهم، ثم قصروا فيها، فلحقتهم اللائمة، فقال سبحانه وتعالى: ( صلاة الليل واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما رعوها حق رعايتها ) فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فترك العمل.