833 - أخبرنا أنا عبد الواحد المليحي، أبو منصور السمعاني، نا نا أبو جعفر الرياني، نا حميد بن زنجويه، ، أبو نعيم ومحمد بن يوسف، قالا: حدثنا عن فطر بن خليفة، إسماعيل بن رجاء ، سمعت أوس بن ضمعج ، سمعت ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا مسعود الأنصاري "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانت القراءة واحدة، فأعلمهم بالسنة، فإن كانت السنة واحدة، فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة واحدة، فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن رجل رجلا في بيته، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه".
قلت: لم يختلف أهل العلم في أن القراءة والفقه يقدمان على قدم الهجرة، وتقدم الإسلام، وكبر السن في الإمامة.
واختلفوا في الفقه مع القراءة، فذهب جماعة إلى أن القراءة [ ص: 396 ] مقدمة على الفقه، لظاهر الحديث، فالأقرأ أولى من الأعلم بالسنة، وإن استويا في القراءة، فالأعلم بالسنة، وهو الأفقه ، أولى ، وبه قال ، سفيان الثوري وأحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأي.
وذهب قوم إلى أن الأفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تصح بها الصلاة، وهو قول ، وبه قال عطاء بن أبي رباح ، الأوزاعي ومالك ، ، وإليه مال وأبو ثور ، فقال: إن قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به للصلاة فحسن، وإن قدم أقرؤهم إذا علم ما يلزمه فحسن، وإنما قدم هؤلاء الأفقه، لأن ما يجب من القراءة في الصلاة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، وقد يعرض للمصلي في صلاته ما يفسد عليه صلاته، إذا لم يعرف حكمه. الشافعي
وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، لأنهم كانوا يسلمون كبارا، فيفقهون قبل أن يقرؤوا ، فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو فقيه، ومن بعدهم يتعلمون القرآن صغارا قبل أن يفقهوا، فكل فقيه فيهم قارئ، وليس كل قارئ فقيها.
فإن استووا في القراءة والسنة، قال: "فأقدمهم هجرة" فإن الهجرة اليوم منقطعة، غير أن فضيلتها موروثة، فمن كان من أولاد المهاجرين، أو كان في آبائه وأسلافه من له سابقة في الإسلام والهجرة، فهو أولى ممن لا سابقة لأحد من آبائه وأسلافه، فإن استووا، فالأكبر [ ص: 397 ] سنا أولى، لأنه إذا تقدم أصحابه في السن، فقد تقدمهم في الإسلام.
قوله: قيل: أراد به في الجمعات، والأعياد، السلطان أولى لتعلق هذه الأمور بالسلاطين، فأما الصلوات المكتوبات، فأعلمهم أولاهم، وقيل: السلطان، أو نائبه إذا كان حاضرا، فهو أولى من غيره بالإمامة، وكان "ولا يؤم الرجل في سلطانه"، يرى الصلاة خلف أئمة الجور، ولا يراها خلف أهل البدع، ويروى: أحمد وأراد به أن صاحب البيت أولى بالإمامة، إذا أقيمت الجماعة في بيته، وإن كانت الخصال في غيره، إذا كان هو يحسن من القراءة والعلم ما يقيم به الصلاة. "ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه"،