الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            3415 - أخبرنا ابن عبد القاهر، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج، حدثني زهير بن [ ص: 385 ] حرب، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه".

                                                                            هذا حديث صحيح.

                                                                            وكان ابن عمر إذا وجد أحدا يلعب بالنرد، ضربه، وكسرها.

                                                                            وبلغ عائشة أن أهل بيت في دارها عندهم نرد، فأرسلت: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري.

                                                                            وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: " من لعب بالكعبتين على القمار، فكأنما أكل لحم الخنزير، ومن لعب على غير قمار، فكأنما ادهن بشحم الخنزير ".

                                                                            واختلف أهل العلم في إباحة اللعب بالشطرنج، فرخص فيه بعضهم، لأنه قد ينتصر به في أمر الحرب ومكيدة العدو، ولكن بثلاث شرائط: ألا يقامر به، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، وأن يحفظ لسانه عن الخنا والفحش، فإذا فعل شيئا منها، فهو ساقط المروءة، مردود الشهادة، وإلى الرخصة فيه ذهب سعيد بن جبير، وروي أنه كان يلعب به استدبارا.

                                                                            وكان الشعبي يلعب به.

                                                                            وكره الشافعي اللعب [ ص: 386 ] بالشطرنج والحمام كراهية تنزيه، لا كراهية تحريم إلا أن يقامر به فيحرم، وحرمه جماعة كالنرد.

                                                                            قال مجاهد: الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان.

                                                                            وعن الحسن، أن عثمان كان يأمر بقتل الكلاب والحمام.

                                                                            وعن نافع، أن ابن عمر كان يكره أن يلعب أحد بهذه الجهاردة التي تلعب بها النساء.

                                                                            والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

                                                                            بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الثاني عشر من " شرح السنة ".

                                                                            ويليه الجزء الثالث عشر وأوله:

                                                                            كتاب البر والصلة

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية