3159 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أبو محمد عبد الرحمن بن شريح، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، نا أنا علي بن الجعد، زهير، عن أبي الزبير، جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يأكل بشماله، ولا يمش في الخف الواحد، قال: ولا يحتب أحدكم بالثوب الواحد، ولا يشتمل الصماء ". عن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن يحيى بن يحيى، أبي خيثمة زهير [ ص: 78 ] وروي في الرخصة في المشي في نعل واحدة، عن عن أبيه، عن عبد الرحمن بن القاسم، ، " أنها مشت بنعل واحدة "، رواه عائشة وغيره، عن الثوري، ورفعه عبد الرحمن، عن ليث والوقف أصح. عبد الرحمن،
وروي عن علي، " أنه وسط السماطين "، وعن مشى في نعل واحدة "رأيت عبد الله بن دينار: يمشي في نعل واحدة"، وكان ابن عمر لا يرى به بأسا. ابن سيرين
قال الإمام: وقد ألحق بعض الناس إخراج إحدى اليدين من الكم، وإرسال الرداء على أحد المنكبين في الكراهية بلبس إحدى النعلين وأحد الخفين.
وروي عن قال: ابن عباس، "من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه، فيضعهما بجنبه".