2814 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، نا نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، أبو جعفر محمد بن غالب بن حرب التمام الضبي، نا نا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن سليمان بن بلال، عتبة بن مسلم، عن أنه سمع عبيد بن حنين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: أبا هريرة، "إذا سقط الذباب في شراب أحدكم، فليغمسه كله، ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء".
صحيح وفي الحديث دليل على أن الذباب طاهر ، وكذلك أجسام جميع الحيوان إلا ما دلت عليه السنة من الكلب والخنزير .
وفيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة ، إذا مات في ماء قليل ، أو شراب لا ينجسه ، وذلك مثل الذباب ، والنمل والعقرب ، والخنفساء ، والزنبور ، ونحوها ، لأن غمس الذباب في الإناء قد يأتي عليه ، فلو كان ينجسه إذا مات فيه ، لم يأمره بالغمس للخوف من تنجيس الطعام ، وهذا قول عامة الفقهاء ، إلا أن علق القول فيه . الشافعي
روي عن أنه قال في العقرب تموت في الماء : أنها تنجسه ، وعامة أهل العلم على خلافه . يحيى بن أبي كثير ،
فأما إذا مات في شيء نشوؤه منه مثل دود الخل يموت فيه ، [ ص: 261 ] فاتفقوا على أنه لا ينجسه .
وروي عن عن سعيد المقبري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ، " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ، فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء ، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ، فليغمسه كله " .