2803 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أنا أبو بكر الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر، " أحلت لنا ميتتان، ودمان: الميتتان: الحوت، والجراد، والدمان: أحسبه قال: الكبد، والطحال " . [ ص: 245 ]
قال الإمام : هذا يدل على إباحة أكل السمك على أي وجه مات .
وروي عن إسماعيل بن أمية ، عن عن أبي الزبير ، جابر ، قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما ألقاه البحر ، أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا ، فلا تأكلوه " .
ورواه سفيان الثوري ، وأيوب ، وحماد ، عن أبى الزبير ، وأوقفوه على جابر .
واختلف أهل العلم في السمك الطافي ، فأباحه جماعة ، روي ذلك عن أبي بكر الصديق ، وأبي أيوب الأنصاري ، وبه قال عطاء بن أبي رباح ، ومكحول ، وإليه ذهب وإبراهيم النخعي ، مالك ، والشافعي ، وكرهه جماعة ، روي ذلك عن وأبو ثور جابر ، وبه قال وابن عباس ، جابر بن زيد ، وإليه ذهب وطاوس ، أصحاب الرأي . [ ص: 246 ] .