2737 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قال: أخبرنا نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، ورجل لم يسمه، كلاهما عن مطر الوراق، عن الحكم بن عتيبة، قال: لقيت عبد الرحمن بن أبي ليلى، عليا عند أحجار الزيت، فقلت له: بأبي أنت وأمي، أبو بكر، وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال ما فعل علي: " أما فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان، فقد أوفاناه؛ وأما أبو بكر: عمر، فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس، والأهواز، أو قال: الأهواز، أو قال: فارس، شك فقال في حديث الشافعي، مطر، أو في حديث الآخر، فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم، فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال، فأوفيكم حقكم منه، [ ص: 129 ] فقال العباس لا تطمعه في حقنا، فقلت له: يا لعلي: أبا الفضل، ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين؟ ورفع خلة المسلمين، فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال، فيقضيناه.
وقال الحكم في حديث مطر، والآخر.
إن عمر قال: لكم حق، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله، فأبى أن يعطينا كله ".
قال الإمام : فيه دليل على أن خلافا لما ذهب إليه قوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم لنصرته ، وقد انقطعت تلك النصرة ، فانقطعت العطية ، لأن الخلفاء أعطوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنهم أعطوه عوضا عن الصدقة عليهم باق ، فليكن سهمهم باقيا ، ولأنه عطاء باسم القرابة ، والقرابة باقية كالميراث ، وألحقه الشافعي بالميراث ، غير أنه أعطى والبعيد معا ، فقال : لا يفضل فقير على غني ، ويعطى الرجل سهمين ، والمرأة سهما ، وقال : في إعطائه سهم ذوي القربى ثابت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كثرة ماله يعول عامة العباس بن عبد المطلب ، بني المطلب ، دليل على أنهم استحقوا بالقرابة لا بالحاجة ، كما أعطى الغنيمة من حضرها لا بالحاجة ، وكذلك من استحق الميراث ، استحقه بالقرابة لا بالحاجة . [ ص: 130 ] .