2727 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن بكير، عن الليث، عقيل، عن عن ابن شهاب، سالم، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر، "كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جده، عن عقيل بن خالد.
وقد روي عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر : ابن عباس ، [ ص: 113 ] . " من فعل كذا وكذا ، فله من النفل كذا وكذا " .
وروي عن حبيب بن مسلمة الفهري ، قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم " نفل الربع في البداءة ، والثلث في الرجعة " .
قال البداء إنما هي ابتداء سفر الغزو ، وإذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة من العدو ، فما غنموا كلهم لهم منها الربع ، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه ، فإن قفلوا من الغزو ، ثم رجعوا ، فأوقعوا بالعدو ثانية ، كان لهم مما غنموا الثلث ، لأن نهوضهم بعد القفل أشق ، والخطر فيه أعظم . أبو سليمان الخطابي :
قال الإمام : أشار إلى أن تخصيص بعض الجيش بالثلث والربع لنهوضهم إلى ملاقاة العدو من بين سائر القوم جائز ، ثم تخصيص إحدى الطائفتين من الناهضين بالزيادة ، لزيادة خطرهم ومشقتهم .
واختلف أهل العلم في إعطاء النفل ، وأنه من أين يعطى ، فحكي عن أنه كان يكره أن يقول الإمام : من قتل فلانا ، أو قاتل في موضع كذا ، فله كذا ، أو يبعث سرية من العسكر في وجه على أن ما غنموا ، فلهم نصفه ، وجوزه الآخرون ، وأثبتوا به النفل ، وإليه ذهب مالك الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي واختلفوا في أن النفل من أين يعطى ، فذهب جماعة إلى أنه من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول وأحمد ، وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، الشافعي ، وقالوا : وأبو عبيد ، " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من ذلك " . [ ص: 114 ] .
وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم " .
قال الإمام : وقوله يوم بدر : فهو أيضا من خاص حقه ، لأن الأنفال يومئذ كانت له خاصة ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( " من فعل كذا فله كذا " ، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) ، وذهب بعضهم إلى أن النفل من الأربعة الأخماس بعد إخراج الخمس ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، لما روي عن حبيب بن مسلمة الفهري ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " ينفل الثلث بعد الخمس " .
قال الإمام : وقد صح في حديث عن ابن شهاب ، سالم ، عن ابن عمر ، والخمس في ذلك واجب كله . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان " ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش "
وذهب بعضهم إلى أن كما أن السلب يكون من جملة الغنيمة قبل الخمس ، وهو قول النفل من رأس الغنيمة ، لما روي عن أبي ثور ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، قال : ابن عمر ، نجد " ، فخرجت معها ، فأصبنا نعما كثيرا فنفلنا أميرنا بعيرا لكل إنسان ، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " فقسم بيننا غنيمتنا " ، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا بعد الخمس ، " وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا ، ولا عاب عليه ما صنع " ، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا . " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى
قال ذلك على وجه [ ص: 115 ] الاجتهاد من الإمام في أول المغنم ، أو آخره . مالك :
قال عمر رضي الله عنه : " لا يعطى من المغانم شيء حتى تقسم إلا لراع أو دليل " .
أراد بالراعي : عين القوم على العدو .
واختلفوا في قدر النفل ، فقال مكحول ، لا يجاوز به الثلث ، وقال آخرون : ليس له حد لا يجاوزه ، وإنما هو إلى اجتهاد الإمام ، وهو قول والأوزاعي : رضي الله عنه . الشافعي