باب قسمة الغنائم.
2722 - أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، أنا أخبرنا عبد الله بن يوسف، نا أبو سعيد بن الأعرابي، نا سعدان بن نصر، عن أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أسهم للرجل، ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، عبيد بن إسماعيل، عن وأخرجه أبي أسامة، عن مسلم، عن أبيه، كل عن ابن نمير، عبيد الله بن عمر.
قال رحمه الله : قوله : " سهما له " اللام في هذه الإضافة لام التمليك ، وقوله : " سهمين لفرسه " اللام فيه ، لام التسبيب ، وتحرير الكلام فيه : أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم : سهما له ، وسهمين لأجل فرسه ، أي : لغنائه في الحرب ، ولما يلزمه من مؤونته ، إذ كان معلوما أن مؤونة الفرس متضاعفة على مؤونة صاحبه ، فضوعف له العوض من أجله . الخطابي
قال رحمه الله : وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، وإليه ذهب الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، [ ص: 102 ] وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ، قالوا : للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة أسهم ، وذهب إلى أن للفارس سهمين ، وروي هذا الحديث من طريق أبو حنيفة عن عبد الله بن عمر عن نافع ، قال فيه : ابن عمر ، " للفارس سهمان ، وللراجل سهم " ، أحفظ من وعبيد الله بن عمر وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم . عبد الله ،
روي عن مجمع بن جارية الأنصاري ، قال : خيبر على أهل الحديبية ، " فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما ، فكان الجيش ألفا وخمسمائة ، فيهم ثلاثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين ، والراجل سهما " . قسمت
قال حديث أبو داود : أصح ، وأتى الوهم في حديث أبي معاوية مجمع ، أنه قال : ثلاثمائة فارس ، وإنما كانوا مائتي فارس .
قال الإمام : ويسهم للبراذين ، كما يسهم للخيل ، ولا يسهم إلا لفرس واحد ، ولا يسهم لغيرها من الدواب ، كالفيلة ، والإبل ، والبغال ، والحمير ، إنما لها الرضخ . [ ص: 103 ] .