باب الكافر إذا جاء مسلما بعد ما غنم ماله لا يجب الرد عليه.
2715 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، نا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، حدثني سعيد بن عفير، حدثني الليث، عقيل، عن ابن شهاب.
ح قال وحدثني محمد [ ص: 87 ] بن إسماعيل، إسحاق، نا حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال ابن أخي ابن شهاب، وزعم محمد بن شهاب أن عروة بن الزبير، مروان، أخبراه، والمسور بن مخرمة، هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي، وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم "، وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "أما بعد، فإن إخوانكم جاؤوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل"، فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم"، .
فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم [ ص: 88 ] رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه أنهم قد طيبوا، أو أذنوا، هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد
هذا حديث صحيح.
قال الإمام : في هذا الحديث من الفقه جواز واختلف فيه أهل العلم ، سبي العرب ، واسترقاقهم كالعجم ، وللشافعي فيه قولان ، إن من جاء وأسلم بعد ما غنم ماله ، لا يجب رد ماله عليه ، ويستدل بهذا من لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء ، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم السبايا بقول العرفاء من غير أن يرجع على الموكلين ، وجوز يقبل إقرار الوكيل على الموكل ، إقرار الوكيل على الموكل في مجلس الحكم ، ولم يجوز جماعة منهم أبو حنيفة ابن أبي ليلى ، أما من أسلم قبل أن يقع في الأسر ، فقد أحرز أمواله وأولاده ، قال النبي صلى الله عليه وسلم والشافعي ، لصخر بن الغيلة : " إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم " .